الذهبي
38
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
أحمد ، نا القطان ، عن مجالد ، حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد قال : ' قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر : إن عندنا خمراً ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها ' . مجالد ضعف . فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة ' أنها كانت لها شاة تحلبها ، ففقدها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ما فعلت الشاة ؟ ! قالوا : ماتت . قال : أفلا انتفعتم بإهابها . فقلنا : إنها ميتة ! فقال : إن [ ق 8 - أ ] / إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر ' . خرجه الدَّارقطنيُّ ، ووهى فرجاً . وذكروا بلا سند : ' خير خلكم خل خمركم ' . ومنها : ' يطهر الدباغ الجلد ، كما تخلل الخمرة [ فتطهر ] ' . وهذا لا شيء . 25 - مسألة : إناء الفضة . قال أبو حنيفة : يجوز المطعم بكثير الفضة . وقال الشافعي : يكره إن احتيج إليه ، وإلا فيحرم . لنا : ما خرج الدَّارقطنيُّ في ' كتابه ' : ثنا الفاكهي ، نا [ ابن أبي مسرة ] ، نا يحيى بن محمد الجاري ، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم ' .